السيد محمد صادق الروحاني
291
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب ( « 1 » ) وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل . م 4233 : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة ( « 2 » ) قُطع حتى ولو لم يعد المجموع سرقة واحدة . م 4234 : إذا نقب ( « 3 » ) فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حد النصاب ( « 4 » ) ، وذلك كأن يخرق الثوب ، أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه ( « 5 » ) ، فلا قطع عليه . وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فيحكم حينئذ بالقطع . م 4235 : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ( « 6 » ) وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان اخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضا ، ولكنه يضمن المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان قيمياً ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي الثقب . ( 2 ) ( ) بمعنى أنه إذا سرق من الخزنة المقفلة مثلا أكثر من مرة بحيث يستوجب مجموع ما سرقه إقامة حد قطع اليد عليه فعندها تقطع يده خلافا لمن قال من الفقهاء بعدم القطع في هذه الصورة . ( 3 ) ( ) أي ثقب المكان لكي يسرق . ( 4 ) ( ) قبل أن يخرج المسروقات من مكانها . ( 5 ) ( ) أي يخرج المسروق من مكانه بعد ما نقصت قيمته نتيجة فعله كتمزيق الثوب مثلا أو ذبح للشاة . ( 6 ) ( ) لأنه لا ينطبق عليه أنه أخرج المسروق من مكانه المخبأ فيه . ( 7 ) ( ) وقد مر بيان معنى المثلي والقيمي في هامش المسألة 4226 و 4034 .